أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ايداع الأب نقودا بأسماء أبنائه القصر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ايداع الأب نقودا بأسماء أبنائه القصر
معلومات عن الفتوى: ايداع الأب نقودا بأسماء أبنائه القصر
رقم الفتوى :
6435
عنوان الفتوى :
ايداع الأب نقودا بأسماء أبنائه القصر
القسم التابعة له
:
أحكام الهبة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
بالطلب المقدم من المواطنة خ .
ع وقد جاء به أن والدها توفى بتاريخ 16/5/1980 عنها وعن ثلاثة أبناء، وكان قد افتتح لكل ابن من الثلاثة دفتر توفير بالبريد ، وأودع فى هذه الدفاتر مبالغ، وكان أبناؤه الثلاثة قصرا وهو الولى عليهم، واشترط وقت الإيداع ألا تصرف هذه المبالغ إلا بموافقته، وتوفى وتلك المبالغ على حالها بالدفاتر المذكور .
وتسأل أولا هل تكون المبالغ المودعة بدفاتر التوفير لجميع ورثة والدها يقتسمونها للذكر ضعف الأنثى .
ثانيا أو تكون تلك المبالغ من حق من أودعت بأسمائهم .
نص الجواب
الحمد لله
إنه تحصل من السؤال أن المورث قد أودع مبالغ نقدية متفاوتة القدر فى دفاتر توفير بريدية بأسماء أبنائه الثلاثة، وقد كانوا وقت الإيداع قصرا، وقد اشترط المودع ألا تصرف المبالغ أو شىء منها إلا بموافقته وأنه توفى والمبالغ مودعة بالدفاتر المحررة بأسماء أبنائه الثلاثة .
فإذا كان هذا هو الواقع .
فقد نص الفقهاء على أنه لو وهب والد لولده الصغير مالا ملك الابن الهبة بمجرد قول الولد وهبت هذا المال لابنى فلان، أو كان الموهوب مقبوضا فى يد الأب بوصفه وليا على الصغير .
وتتم الهبة شرعا بالإيجاب والقبول اللذين صدرا من الأب بوصفه واهبا ووليا على الموهوب لهم، كما نصوا على أن الهبة تصح ولو اقترنت بشرط باطل ويلغى الشرط دون العقد .
لما كان ذلك فإذا كان إيداع المورث لهذه النقود بأسماء أبنائه قد تم فى وقت صحته، وليس فى مرض موته، خرجت مخرج الهبة حيث تمت بالإيجاب من الواهب بإيداعه تلك المبالغ فى دفاتر التوفير وبالقبول منه بوصفه وليا على ابنائه القصر، وكان صندوق التوفير نائبا أيضا، والمال أمانة لديه للمودع لهم ، ووقع شرط عدم الصرف إلا بإذن الواهب المورث باطلا لمنافاته لمقتضى عقد الهبة .
ولما كان من موانع الرجوع فى الهبة أن تكون بين الأرقام ذوى الأرحام، فإن الرجوع فى هذه الهبة كان ممتنعا فى الواهب المورث بوصفه والد الموهوب لهم، وفوق هذا تأكدت ملكية هؤلاء لتلك المبالغ بموت الواهب مصرا على هبته .
وإذ كان ذلك لم تكن تلك المبالغ من تركة المورث والد السائلة وإنما هى ملك خالص لمن أودعت بأسمائهم، كل حسبما جاء بدفتره، وهذا بمراعاة شروط القانون المدنى فى صحة الهبة وانعقادها باعتبار أن العقد تحكمه نصوص هذا القانون .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: